الحر العاملي

474

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 72 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، [ قيل : وما أوسط ذلك ؟ فقال ] ( 1 ) : الخلّ والزيت والتمر والخبر يشبعهم به مرّة واحدة . [ 73 ] وقال الصادق عليه السلام : هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه ملح وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم . [ 74 ] 6 - سئل الباقر عليه السلام عمّن وجبت ( 1 ) عليه الكسوة في كفّارة اليمين قال : هو ثوب يواري عورته . [ 75 ] وروي : ثوبان . وحمل على الاستحباب . [ 76 ] وروي : أمّا كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكلّ مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع . [ 77 ] 7 - قال عليّ عليه السلام : إن لم يوجد في الكفّارة إلَّا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا . [ 78 ] 8 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكينا ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى ، قيل : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم . [ 79 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : لا يجزي إطعام الصغير في كفّارة اليمين ،

--> [ 72 ] الوسائل 15 : 566 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 73 ] الوسائل 15 : 565 / 3 . [ 74 ] الوسائل 15 : 568 / 2 . ( 1 ) رض : وجب . [ 75 ] الوسائل 15 : 568 / 3 . [ 76 ] الوسائل 15 : 566 / 7 . [ 77 ] الوسائل 15 : 569 / 1 . [ 78 ] الوسائل 15 : 569 / 2 . [ 79 ] الوسائل 15 : 570 / 1 .